للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثامن

من موجبات الغسل النفاس

يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. اهـ (١).

وقال ابن حزم: ((ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا

لا خلاف فيه من أحد، ثم قال: «وكذلك الغسل منه واجب بإجماع» (٢).

وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يجب: كغسل، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.

وفيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق.

وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.

وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.

وفيما يمنع صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل (٣).

وقال ابن قدامة: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها، وحل


(١) الأوسط (٢/ ٢٤٨).
(٢) المحلى (مسألة: ٢٦١).
(٣) المجموع (٢/ ٥٣٦)، ونيل المآرب (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>