للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

من موجبات الغسل إسلام الكافر

اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد هل يوجب الغسل؟

فقيل: يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو قول في مذهب المالكية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يستحب الغسل مطلقاً وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهو قول في مذهب الحنفية (٤)، وقول في مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره


(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠ - ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣١١)، وقال القرطبي في تفسيره (٨/ ١٠٢): " والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله ... الخ كلامه رحمه الله.
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٣٦): الثالث: إسلام الكافر - أي من موجبات الغسل- أصلياً كان أو مرتداً، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الخ كلامه رحمه الله. وانظر الكافي (١/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ١٤٥)، الفروع (١/ ١٩٩).
(٣) الكافي (١/ ٥٧).
(٤) شرح فتح القدير (١/ ٦٤).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠ - ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣١١).
(٦) المستوعب (١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، قال في الإنصاف (١/ ٢٣٦): وهو أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>