للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

المبحث الأول

في التطهير بالمسح

الفرع الأول

في تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

اختلف العلماء في تطهير الأشياء الصقيلة هل تطهر بالمسح، أم لا بد من غسلها؟

فقيل: يطهرها المسح مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يعفى عن الشيء الصقيل من دم مباح إن خشي عليه الفساد، وهل يعفى عنه بدون مسح، أو بعد المسح؟ قولان في مذهب المالكية والمعتمد الأول (٢).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٨٥)، تبيين الحقائق (١/ ٧٢)، البناية على الهداية (١/ ٧٢٨).
(٢) فقوله: يعفى عن الشيء الصقيل: معنى ذلك أن طهارته حكمية، وإلا فالمحل نجس، إذ لو كان طاهراً لما احتاج إلى العفو عنه، وقوله: إن خشي عليه الفساد بالغسل، هذا شرط العفو، فإن لم يخش عليه من الفساد تعين الغسل.
وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد: أي خلافاً لمن علله بانتفاء النجاسة بالمسح، =

<<  <  ج: ص:  >  >>