الأصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل صحيح صريح في أن الطهارة قد انتقضت، ولا يوجد دليل هنا؛ لأن جميع الأحاديث التي وردت بمس الفرج لا تخلو من مقال، جاء في المغني لابن قدامة: قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: الجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله: حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ؟ فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، ليس حديثه بذاك.
وأجيب:
بأن حديث عبد الله بن عمرو الذي أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى ضعفه قد صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، والإسناد إلى عمرو بن شعيب إسناد صحيح، ويبقى الحكم في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو سند حسن عند أكثر المحققين، والله أعلم.
[الدليل الثاني]
الحديث الوارد في وجوب الوضوء إنما ورد في مس الذكر، ومس المرأة فرجها ليس في معناه، لكونه لا يدعو إلى خروج خارج.
= مس الذكر، ولولا خشية الإطالة لجمعت الرواة الذين رووه بمس الذكر، وقارنتهم بمن خالفهم، فتركت ذلك اختصاراً خاصة أنني كتبت في حديث بسرة بحثاً مطولاً جداً، وأخشى أن يفهم ذلك على أنه نوع من التكرار والإطالة، فمن أراد أن يقف على ذلك فليرجع إلى المصادر التي أشرت إليها في تخريج حديث بسرة، وليقارن بين ألفاظها، وسيتبين له إن شاء الله تعالى اللفظ المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله سبحانه وتعالى أعلم.