للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١١٢) ما رواه الدارقطني: قال ثنا أبو محمد بن صاعد، نا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت،

عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل بهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (١).

[رجاله ثقات إلا أسد بن موسى وهو صدوق وقد اختلف عليه] (٢).


= يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة. وفيه حتى بلغ سبعاً، ثم قال: وما بدا لك.
جاء في تلخيص الحبير (١/ ٢٨٤): " قال أبو داود ليس بالقوي، وضعفه البخاري، فقال: لا يصح، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه، قال ابن حجر: وبالغ الجوزجاني فذكره في الموضوعات ".
(١) سنن الدارقطني (١/ ٢٠٣).
(٢) دراسة الإسناد:
- أبو محمد بن صاعد: اسمه يحيىبن محمد بن صاعد، ثقة، له ترجمة في تاريخ بغداد (١٤/ ٢٣١)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٧٧٦).
- الربيع بن سليمان، قال النسائي: لا بأس به.
وقال ابن يونس: كان ثقة. وكذا قال الخطيب. تهذيب التهذيب (٣/ ٢١٣).
وقال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو صدوق ثقة، سئل أبي عنه، فقال: صدوق. الجرح والتعديل (٣/ ٤٦٤).
وقال الخليلي: ثقة، متفق عليه - يعني في عدالته -. الإرشاد (١/ ٤٢٨، ٤٢٩) =

<<  <  ج: ص:  >  >>