للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إذا ألقت مضغة أو علقة وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي، فالدم بعده نفاس، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: إذا وضعت مضغة مطلقاً ثبت حكم النفاس. وهي رواية في مذهب الإمام أحمد (٢)

وقيل: إذا وضعت لأربعة أشهر (٣).

[تعليل من قال: يثبت النفاس إذا تبين فيه خلق إنسان.]

قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٤). ولم يقل أن يضعن أولادهن.

تعليل آخر: إذا سقط الحمل وهو علقة، أو مضغة لم تتخلق، يحتمل أن يكون دماً متجمداً، أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الإحتمال لا يمكن أن تترك الصلاة والصيام.

وسبب ثالث: أن كثيراً من النساء لا ينتبهن إلى أنهن قد أجهضن إذا كان الحمل في دور العلقة أو المضغة، بخلاف ما إذا ألقت الجنين وقد تخلق. والله أعلم.

[تعليل من قال: إذا وضعت علقة.]

قالوا: لما تحولت إلى علقة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان، فيكون نفاساً.


(١) روضة الطالبين (١/ ١٧٤).
(٢) الفروع (١/ ٢٨٢).
(٣) قال في الفروع (١/ ٢٨٢): "ويتوجه أنها رواية مخرجة من العدة وغيرها".
(٤) الطلاق، آية: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>