للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرف، وفي إنكار العول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك " اهـ كلام الذهبي رحمه الله (١).

وقد نقلت كلامه رغم طوله لفائدته، فينبغي احترام المخالف، إذا كان من أهل الاجتهاد، وقد قال سبحانه وتعالى:

{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} (٢)، وداود وابن حزم وغيرهما من علماء المسلمين من المؤمنين الذي يعتبر إتباعهما بالدليل إتباعاً لسبيل المؤمنين. والله أعلم.

[الدليل الثاني]

(٦٨٧ - ٢٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار،

عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم، الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن كان (٣).

[إسناده ضعيف؛ لإبهام راويه] (٤).


(١) السير (١٣/ ١٠٤ - ١٠٨).
(٢) النساء: ١١٥.
(٣) المصنف (١/ ٤٣٤) رقم ٤٩٩٧.
(٤) رجاله ثقات، لولا أن فيه راوياً مبهماً. ومداره على سعد بن إبراهيم، واختلف عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>