للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة]

قال ابن قدامة: "يجزئ نصف دينار من أي ذهب إذا كان صافياً من الغش، ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الإسم عليه. وهل يجوز إخراج قيمته؟

فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال، على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان، كالخراج والجزية.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال، كسائر الكفارات، فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟

فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق" اهـ (١).

واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروباً (٢).

قال أبن مفلح في الفروع: "وهو أظهر" (٣).

وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة.


(١) المغني (١/ ٤١٩).
(٢) الاختيارات (ص ٣٤).
(٣) الفروع (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>