للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول

في حكم الوضوء في غسل الجنابة

اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة (١)، واختلفوا في وجوبه،

فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (٦).

وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري رحمه الله تعالى (٧)، وأبي ثور (٨)، وراوية عن أحمد (٩).


(١) التمهيد (٢٢/ ٩٣).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، البناية (١/ ٢٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢).
(٣) مختصر خليل (ص:١٥)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، الكافي (ص:٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، القوانين الفقهية (ص:٢٣).
(٤) المجموع (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٧٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، الممتع شرح المقنع (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٠٤).
(٦) المحلى (المسألة ١٨٨).
(٧) انظر المجموع (٢/ ٢١٥) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص:٤٩٦)
(٨) المجموع (٢/ ٢١٥).
(٩) الفروع (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>