للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ليس فيه عدد معتبر، وإنما المطلوب أن يغسل رأسه، ويسبغ الغسل بدون توقيت عدد معين، فإذا بلغ الماء إلى بشرة الرأس فقد أدى ما عليه. وهذا نص مالك في المدونة (١).

وقد نص القرطبي (٢)، والقاضي عياض (٣)، على أن التكرار في الغسل غير مشروع حتى في غسل الرأس.

دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس.

(١٣٦١ - ٢٣٤) ما رواه البخاري من طريق عبد الله، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه،

عن عائشة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (٤).


= وقال الخرشي (١/ ١٧٢): ومنها تثليث غسل رأسه، بأن يعمها بكل واحدة ".
وذكر صاحب الشرح الصغير أن التثليث من الفضائل، قال (١/ ١٧١): "وفضائله ... ثم ذكر "وتخليل أصول شعر رأسه، وتثليثه يعمه بكل غرفة ". اهـ وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٣١٥).
(١) جاء في المدونة (١/ ٢): " ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتاً، لا واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاثاً، ولكنه كان يقول: يتوضأ، أو يغتسل، ويسبغهما جميعاً ". اهـ
(٢) المفهم (١/ ٥٧٦).
(٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٥٦).
(٤) البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>