للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم لو كان الاستبراء: هو سلت الذكر لنقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعله، فلم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلت ذكره، ولا يتنحنح، ولا يمشي خطوات قبل الاستنجاء، وكل ذلك من فعل أهل الوسوسة، ومن تلاعب الشيطان ببني آدم، ولم ينقل عن الصحابة فعل ذلك، ولو فعلوه لنقل عنهم، والله أعلم.

الدليل الثاني:

قال محمد عليش: إن الاستبراء شرط مطلق في صحة الوضوء إجماعاً، وعلل ذلك: بأن الباقي من البول في المخرج خارج حكماً، فهو مناف للوضوء، وشرط صحة الوضوء عدم المنافي (١).

والصحيح أن البول في الذكر ليس في حكم الخارج، ولا ينقض الوضوء إلا بخروجه من الذكر، ومشاهدته، وإذا كان كذلك لم يجب الاستبراء منه، بل نقل ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه لا يجب إخرج البول الواقف (٢).

والغريب أن الذين قالوا بوجوب الاستبراء كالحنفية والمالكية هم الذين يقولون: إن الاستنجاء كله ليس بواجب، فلو ترك النجاسة على مخرجيه لم يجب عليه غسلها، فهلا قالوا ذلك في سلت الذكر.

[دليل من قال بالسنية.]

(٢٠٧ - ٥١) ممكن أن يستدل له بما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا


(١) منح الجليل (١/ ١٠٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>