للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

في الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

اختلف العلماء في الماء إذا لا قته نجاسة فلم تغيره،

فقيل: إذا كان الماء قليلاً فإنه ينجس، ولو لم يتغير، وإذا كان كثيراً فإنه لاينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣)، على خلاف بينهم في حد القليل والكثير (٤).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٧٠)، تبيين الحقائق (١/ ٢١).
(٢) حاشية البجيرمي (١/ ٢٧)، الأم (١/ ١٨)، أسنى المطالب (١/ ١٤)، المجموع (١/ ١٦٢)، المهذب (١/ ٦).
(٣) الكافي (١/ ٨) كشاف القناع (١/ ٣٨)، المغني (١/ ٣١).
(٤) اختلف الحنفية والشافعية في مقدار الماء القليل والماء الكثير، مع اتفاقهم أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير بخلاف الماء الكثير:
فمذهب الحنفية في حد الماء القليل هو أن ينظر، فإن كانت النجاسة تخلص إلى الطرف الأخر لم يتوضأ منه، وإن كانت لا تخلص إلى طرفه الآخر توضأ من الطرف الآخر، وكيف نعرف أن النجاسة تخلص إلى الجانب الآخر، على أقوال عندهم، منها:
الأول: أن الرد إلى رأي المبتلى به، فإن غلب على ظنه وصول النجاسة إلى الجانب الآخر لم يتوضأ به، وإلا توضأ به، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقد رجحه ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٧٨،٧٩)، قال: وممن نص على أنه ظاهر المذهب شمس الأئمة السرخسي في المبسوط. وجاء في البناية في التحديد قال:" إن غلب على الظن وصول النجاسة إلى الجانب الآخر فهو نجس، وإن غلب عدم وصولها فهو طاهر "، وقال عنه:" هذا هو الأصح وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ".
القول الثاني: قالوا: يعتبر الخلوص بالحركة، فإن كان إذا حرك أحد طرفيه، تحرك الطرف الآخر، تنجس ولو لم يتغير، وإن كان لا يتحرك الطرف الآخر فلا ينجس إلا بالتغير، =

<<  <  ج: ص:  >  >>