للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السابع

في أذان وإقامة الجنب للصلاة

المبحث الأول

في أذان الجنب

اختلف الفقهاء في أذان الجنب،

فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).


(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٧٧): " أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة .. ". وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٤): " وكره إذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة .. ". وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، شرح فتح القدير (١/ ٢٥٢).
(٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): " وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ... ". وانظر الخرشي (١/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥).
(٣) قال في الأم (١/ ٨٥): " فإذا أذن، أو أقام، محدثاً، أو جنباً كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد ". وانظر المجموع (٣/ ١١٣) الأم (١/ ٨٥)، مغني المحتاج (١/ ١٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣).
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٩)، الكافي (١/ ١٠٢).
(٥) النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).
(٦) قال عنه صاحب الإنصاف (١/ ٤١٥): " وهو الصحيح من المذهب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>