للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٨١ - ٢١٠) فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه» (١).

فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.

قال الدارقطني في العلل: «والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما» (٢)، وكذا رجح البيهقي في السنن (٣).

الدليل الرابع: من الآثار.

(٩٨٢ - ٢١١) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن حميد، قال:

كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما.

[وسنده صحيح].

وقد خرجت ذلك عن بعض التابعين فيما سبق من قول عكرمة والشعبي والحسن وغيرهم.

دليل من قال: يجوز الغسل والمسح.

لعل هذا القول أخذ من أدلة القولين بجواز الغسل والمسح أن الأمر على التخيير.


(١) سنن البيهقي (١/ ٢٩٢).
(٢) العلل (٤/ ٤٦).
(٣) السنن (١/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>