للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله صلىالله عليه وسلم، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (١).

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (٢).

[الدليل الثاني]

(١٥٦٥ - ٩٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (٣).

[إسناده صحيح] (٤).

دليل من قال: إن الودي طاهر.

قالوا: لا نعلم في الكتاب، ولا في السنة المرفوعة نصاً بأن الودي نجس، وإذا كان كذلك فالأصل طهارته، ولا يكفي في كونه يخرج من مخرج البول


(١) المصنف (١/ ٨٩).
(٢) وأخشى أن تكون لفظة الودي تحرفت عن المني، فتكون العبارة وإذا رأيت المني فضخ الماء فاغتسل، خاصة أن الودي مجمع على أنه لا يوجب الغسل، ولا يوجب الغسل شيء سوى المني، وقد وقفت على رواية أبي بكر بن أبي شيبة من رواية ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٥١٣) فقد روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة، وقال: وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل. وهذا أرجح.
وانظر تخريج الحديث برقم (٣٩٩) من كتابي أحكام الطهارة (آداب الخلاء).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٩) رقم ٩٨٥.
(٤) وسبق تخريجه، انظر كتابي آداب الخلاء، رقم (٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>