للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (٢).

وأوجب غسل الفرج الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة.

المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:

قال: وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب


(١) قال في الاختيار (١/ ٣٦): " والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح". اهـ
ولا شك أن دم الاستحاضة خارج من أحد السبيلين، فالاستنجاء منه ليس بواجب عندهم " وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٨). وهو رأي مرجوح، وليس هذا موضع بحثه.
(٢) الحنفية لم يوجبوا غسله حتى ولو أصاب ثوبها.
قال في البحر الرائق (١/ ٢٢٧): " وينبغي لصاحب الجرح أن يربطه تقليلاً للنجاسة، ولو سال على ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيداً بأن لايصيبه مرة أخرى، وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى أجزأه، ولايجب غسله ما دام العذر باقياً، وقيل: لايجب غسله أصلاً، واختار الأول السرخسي، والمختار ما في النوازل: إن كان لو غسله تنجس ثانياً قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لايغسله، وإلا فلا ". اهـ وهذا مقيس عليه. ولم أتعرض لمذهب مالك؛ لأننا عرفنا مذهبه أنه لا يوجب الوضوء من الخارج، فإذا كان لا يوجب الوضوء منه، لم يوجب غسل الفرج أيضاً.
(٣) مغني المحتاج (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ١٣٧)، حاشية البيجوري (١/ ٢١٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٧٧)، كشاف القناع (١/ ٢١٤)، المحرر (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>