للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك؛ فإن ذلك خير (١).

[حديث حسن وسبق تخريجه] (٢).

الدليل الخامس:

من النظر، فإن التيمم إنما شرع من أجل استدارك مصلحة الوقت، لأن عادم الماء قد يستطيع أن يصلي خارج الوقت بالماء، فشرع لإدراك فضيلة الوقت، وهذا قدر مشترك بين الحدثين الأصغر والأكبر.

[دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم]

[الدليل الأول]

عدم العلم بالدليل، وهو في حقهما كاف في الاستدلال؛ لأن الأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل على المشروعية، إلا أن من لم يعلم بالدليل لا يكون قوله حجة على من علم، وقد حفظ غيرهما التيمم عن الجنابة من حديث عمران بن الحصين ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه فضلاً عن حديث عمار المتفق على صحته.

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (٣).

وجه الاستدلال:


(١) سنن أبي داود (٣٣٢)
(٢) انظر حديث رقم (٣٩) من كتاب أحكام الطهارة.
(٣) النساء: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>