للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الله سبحانه وتعالى نهى الجنب أن يقرب مصلى المسلمين إلا مجتازاً فيه حتى يغتسل، ولم يرخص له بالتيمم.

قالوا: وتأويل قوله تعالى: {أولا مستم النساء} قالوا: اللمس قالوا: المقصود به: اللمس باليد دون الفرج ودون الجماع (١).

وقد تكلمت في أدلة الجمهور على أن الراجح في معنى اللمس: هو الجماع خاصة، ولكن الله يكني بذكره كما قال تعالى: {فالآن باشروهن} (٢)، وقال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} (٣)، وهذا يراد به الجماع.

وقد قال ابن عبد البر: " لم يتعلق بقول عمر وعبد الله أحد من فقهاء الأمصار من أهل الراي وحملة الآثار " (٤).

قلت: قد تبعهما على ذلك إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين، فيما حكاه ابن المنذر (٥).

وقد حاول بعض أهل العلم أن ينسب إليهما الرجوع عن هذا القول، وعندي أن دعوى الرجوع تحتاج إلى إثباته عنهما بسند صحيح صريح، وكثير من الأقوال الضعيفة التي قال بها بعض الصحابة، كالقول بجواز المتعة، أو القول بجواز مسح القدم بلا خف، أو نفي القول بمشروعية المسح على الخفين


(١) تفسير الطبري (٥/ ١١٣).
(٢) البقرة: ١٨٧.
(٣) البقرة: ٢٣٧.
(٤) التمهيد (١٩/ ٢٧١).
(٥) الأوسط (٢/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>