للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه]

استحب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه.

دليل الاستحباب.

[الدليل الأول]

(٢٢٨ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (٤).

[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (٥).

[الدليل الثاني]

(٢٢٩ - ٧٣) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل،


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مختصر خليل (ص: ١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الخرشي (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، منح الجليل (١/ ٩٨)، حاشية الصاوي (١/ ٩٦).
(٢) المجموع (٢/ ١٠٩)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٦)، شرح البهجة (١/ ١١٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٠).
(٣) كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧).
(٤) المسند (٦/ ١٣٣).
(٥) سبق تخريجه في مسألة حكم الاستنجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>