للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الأول

في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

اختلف العلماء في اشتراط التحنيك أو كون العمامة ذات ذؤابة،

فقيل: لا يمسح عليها إلا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا يشترط، وهو اختيار ابن تيمية (٢)، وهو الراجح.

دليل الحنابلة.

[الدليل الأول]

المسح المنقول لنا إنما جاء الإذن على العمائم المعهودة، التي يلبسها المسلمون، وصفتها بأن يكون تحت الحنك منها شيء.

قال ابن قدامة: " ومن شروط المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن يكون تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم العرب، وهي أكثر ستراً من غيرها، ويشق نزعها، ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية (الطاقية) والكوفية لا يمسح عليها، فكذلك غير المحنكة (٣).

[الدليل الثاني]

(١٦٦) قال ابن قدامة في المغني: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالتلحي،


(١) كشاف القناع (١/ ١١٩)، الإنصاف (١/ ١٨٦)، الفروع (١/ ١٦٢،١٦٣).
(٢) الإنصاف (١/ ١٨٦،١٨٧).
(٣) المغني (١/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>