وقال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧١): " الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضاً كما في الكفاية " اهـ. وقال أيضاً (٦/ ٧٥١): " والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر " ثم قال: " وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة. (٢) جاء في شرح الخرشي (٣/ ٤٨): "وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. والاستحباب في النساء " اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (٢/ ١٢٦)، الشرح الصغير (٢/ ١٥١). وقال في الفواكه الدواني (١/ ٣٩٤): " والختان سنة في الذكور واجبة: أي مؤكدة، من تركها لغير عذر لم تجز إمامته، ولا شهادته، بل قال ابن شهاب: لا يتم الإسلام إلا بالختان" اهـ. قلت: ومثل هذا الحكم لا يقال في السنة، بل يقال في الواجب، وليس كل واجب، بل ما يعد تركه من الكبائر. لأنه لا يقال في بعض الواجبات لا يتم الإسلام إلا به. على أن العدوي ذكر في حاشيته (١/ ٥٩٦) ضعف قول من قال: لا تصح إمامة الأقلف، وقال: إن المذهب كراهة إمامته. وأما بطلان الشهادة، فقد نقل عن الباجي: بأنه تبطل بترك المروءة. (٣) طرح التثريب (٢/ ٧٥).