للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السابع

في حكم الحت والقرص

اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،

فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

[دليل من قال بالاستحباب]

(١٦٨٨ - ٢١٦) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:

سألت أمرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه.

وفي رواية: قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (٥).

وجه الاستدلال:

بين الرسول في الثوب الذي أصابته نجاسة الدم أنها تحته ثم تدلكه بالماء،


(١) مواهب الجليل (١/ ١٥٩).
(٢) فتاوى الرملي (١/ ٦٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢١).
(٣) انظر روضة الطالبين (١/ ٢٨)،
(٤) الفروع (١/ ٢٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (١/ ١٨٥).
(٥) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>