للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل التاسع: في خلاف العلماء في أكثر النفاس]

اختلف العلماء في أكثر النفاس إلى أقوال.

فقيل: أكثر النفاس أربعون يوماً.

وهو مذهب الحنفية (١) , والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: أكثره ستون يوماً، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣)،


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤١)، المبسوط (٣/ ٢١٠)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، الأصل (١/ ٥١٤، ٢٣٨ - ٥١٧)، البناية (١/ ٦٩٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٠). فإن زاد على الأربعين فإن كانت مبتدأة فما زاد فهو استحاضة. وإن كانت لها عادة، بأن كانت عادتها ثلاثين مثلاً، فإن لم يجاوز الدم أربعين يوماً، فالجميع نفاس. وإن جاوزت الأربعين بأن رأت خمسين مثلاً، فنفاسها عادتها (الثلاثين)، والباقي استحاضة. والله أعلم.
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٦)، الكافي (١/ ٨٥) الإنصاف (١/ ٣٨٣)، المبدع (١/ ٢٩٣)، الفروع (١/ ٢٨٢)، كشاف القناع (١/ ٢١٨)، المغني (١/ ٤٢٧، ٤٢٨) ومسائل عبد الله (ص ٤٩)، المحرر (١/ ٢٧)، المقنع (١/ ٩٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٦٩). وإن جاوز الدم الأربعين عندهم فهو استحاضة إلا أن يصادف عادة حيضها، ولم يزد عليه، فالمجاوز حيض؛ لأنه في عادتها أشبه، وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة، وتكرر ثلاث مرات، ولم يجاوز أكثر الحيض فهو حيض؛ لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس.
وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة، ولم يتكرر، أو جاوز أكثر الحيض مطلقاً، سواء تكرر أم لم يتكرر، أو لم يصادف عادة الحيض، فهو استحاضة؛ لأنه لا يصلح حيضاً ولا نفاساً. انظر المراجع السابقة.
(٣) انظر المدونة (١/ ٥٣)، مقدمات ابن رشد (١/ ٥٣، ٥٤)، الاستذكار (٣/ ٢٤٠)، التفريع (١/ ٢٠٦)، الشرح الصغير (١/ ٢١٧)، منح الجليل (/ ١٧٥)، الشرح الكبير المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>