للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثامن]

(٢٥٢) روى مالك في الموطأ، قال: عن إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال:

كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككت. فقال: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت (١).

[إسناده صحيح].

ومع صحة إسناده إلا أنه ليس صريحاً في وجوب الوضوء؛ لأن الوضوء لا نزاع في كونه مشروعاً لمس المصحف، ولكن النزاع هل يجب أو لا يجب. والصحابة من أحرص الناس على الخير، وأكملهم في طلبه، ولا غرابة أن يطلب من ابنه الطهارة لقراءة القرآن ومسه، وهذا الأثر قد وقع فيه خلاف على سعد من جهتين:

من جهة الوضوء لمس المصحف. ومن جهة الوضوء لمس الذكر (٢).


(٣١/ ٤٨٤).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٦٢٧).
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. ضعفاء العقيلي (٤/ ٤٣٧).
ثم إن يحيى بن العلاء زيادة توهم أن سلمان لا يرى بأساً. بمس المصحف؛ حيث قال: إنما قال الله: لا يمسه إلا المطهرون، وهو الذكر الذي في السماء، فمفهومه أنه لا مانع من مسه، وهي تخالف رواية الجماعة. والله أعلم.
(١) الموطأ (٢/ ٤٢).
(٢) فقد اختلف على إسماعيل بن محمّد، فرواه مالك، عن إسماعيل بن محمّد، بالوضوء

<<  <  ج: ص:  >  >>