للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الألفاظ الأخرى في الحديث. والله أعلم.

[الدليل الثالث]

(٤٦٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد - يعني الحذاء - عن أنس بن سيرين، قال:

استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار - فلتغتسل وتصلي (١).

[إسناده صحيح]، وسبق ذكره.

والجواب: إما أن يقال: هذا موقوف، ولا يعارض به ما كان مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما أن يقال: نقبله في المرأة المبتدأة المميزة التي لا عادة لها، وكذا من نسيت عادتها، وأما المرأة المعتادة فلا يمكن أن نقدم قول ابن عباس على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد رد فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتها.

[الدليل الرابع]

قالوا إن العمل بالتمييز أولى من العمل بالعادة، لأن العادة قد تختلف، والتمييز لا يختلف، ولأن النظر إلى اللون اجتهاد، والنظر إلى العادة تقليد، والاجتهاد أولى من التقليد (٢).

وهذا النظر هو في مقابلة النص فيكون نظراً فاسداً، وكل نظر في مقابلة


(١) المصنف (١/ ١٢٠) رقم ١٣٦٧.
(٢) عارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>