(٢) حاشية الخرشي (١/ ٢١٠)، الكافي (ص: ٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٦)، أسهل المدارك (١/ ٩٢). (٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٥٠): "إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء". اهـ وقال في روضة الطالبين (١/ ١٧٩): "وإذا انقطع دم النفاس، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطاً. والله أعلم. اهـ. (٤) الإنصاف (١/ ٣٨٤)، المستوعب (١/ ٤١٢، ٤١١). (٥) الإنصاف (١/ ٣٨٤)، المستوعب (١/ ٤١١)، الإقناع (١/ ٧٢)، الزاد مع الروض (١/ ١١٥)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢).