للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السابع: في جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين]

إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:

فقيل: يباح وطؤها. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

وقيل: يكره وطؤها. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٣٠)، المبسوط (٣/ ٢١٠)، البناية (١/ ٦٩٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٠). قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (١/ ١٨٧).
(٢) حاشية الخرشي (١/ ٢١٠)، الكافي (ص: ٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٦)، أسهل المدارك (١/ ٩٢).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٥٠): "إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء". اهـ
وقال في روضة الطالبين (١/ ١٧٩): "وإذا انقطع دم النفاس، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطاً. والله أعلم. اهـ.
(٤) الإنصاف (١/ ٣٨٤)، المستوعب (١/ ٤١٢، ٤١١).
(٥) الإنصاف (١/ ٣٨٤)، المستوعب (١/ ٤١١)، الإقناع (١/ ٧٢)، الزاد مع الروض (١/ ١١٥)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>