للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع بالتحري. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢).

[دليل من قال تجلس عشرة أيام.]

ذكرنا دليلهم في المبتدأة المميزة، لأنه لا فرق عندهم بين المبتدأة المميزة وغير المميزة لأنهم لا يقولون بالعمل بالتمييز مطلقاً. وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام وهو قول ضعيف.

دليل من قال: تجلس خمسة عشر يوماً.

وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً،. فإذا كانت مدة الحيض خمسة عشر يوما، ورأت الدم فيه وجب أن يكون حيضاً؛ لأنه في زمن الإمكان، فتجلس المستحاضة أقصى مدة يمكن أن تحيض فيها (٣).

[دليل من قال: تقعد أيام لداتها.]

قال الباجي في المنتقى: وجهه: أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها، وجهل أمرها، وجب اعتبارها بأحوال لذاتها؛ إذ لا طريق لها إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك، ولو كانت لها عادة لردت إليها، فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فالظاهر أن


والثالث: نساء بلدها وناحيتها.
(١) كشاف القناع (١/ ٢٠٧، ٢٠٦)، الانصاف (١/ ٣٦٥)، المبدع (١/ ٢٢٧)، الكافي (١/ ٧٩).
(٢) نهاية المحتاج (١/ ٣٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٣).
(٣) بتصرف. انظر: المنتقى (١/ ١٢٤)، وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وهو قول ضعيف بينت ضعفه في مسألة أكثر الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>