للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

لا يختلف الفقهاء بأن المستحب أن يكون السواك عوداً ليناً ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه، واختلفوا في أي الأعواد أفضل.

فقيل: أفضل السواك الأراك. وهو مذهب الجمهور (١).


(١) جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٨): " السواك، ينبغي أن يكون من أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة الفم، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، وليكن رطباً في غلظ الخنصر، وطول الشبر ". اهـ وانظر بريقة محمودية (٤/ ١٨٨) قال: " وأما نفسه، فأي شجر كان، أراكاً أو غيره، وإن كان الأولى الأراك " اهـ.
وفي المذهب المالكي، قال الخرشي (١/ ١٣٩): " وأفضل السواك الأراك، أخضر أو يابساً". اهـ وانظر حاشية العدوي (١/ ٢٣٢).
وقال في التاج والإكليل (١/ ٣٨٠): " قال السواك فضيلة، بقضيب الشجر، وأفضلها الأراك".
وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): " وأما آلته فهي عيدان الأشجار؛ لأنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسنة الصالحين ". اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢)، والشرح الصغير (١/ ١٢٤). وقال في التمهيد (٧/ ٢٠١): " والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الأراك، والبشام، وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون فهو مثل ذلك ". اهـ وقال أيضاً (١١/ ٢١٣): " سواك القوم كان من الأراك والبشام. قال ابن عبد البر: وكل ما جلا الأسنان ولم يؤذها، ولا كان من زينة النساء فجائز الاستنان به ".
وفي المذهب الشافعي، قال النووي في المجموع (١/ ٣٣٦): " قال أصحابنا: يستحب أن يكون السواك بعود، وأن يكون العود من أراك. قال الشيخ نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره، ثم بعده النخيل أولى من غيره ". اهـ
وقال الرملي من الشافعية (١/ ١٧٩): " ويحصل السواك بكل خشن مزيل، لكن العود =

<<  <  ج: ص:  >  >>