للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. ورواه مسلم (١).

قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع (٢).

قال ابن حجر: «فهذا يدل على اختلاف الحال بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بالمد والصاع، كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع» (٣).

دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع.

استدلوا بحديث أنس في الصحيحين وتقدم ذكره، وليس فيه تحديد، بل ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بأقل من صاع، كما ذكرت ذلك في أدلة المالكية.

[الراجح من الخلاف]

مذهب المالكية أقوى من غيرهم، وأن الوارد لم يكن على سبيل استحباب التحديد؛ وذلك لأن الناس يختلفون في هذا، فهناك من الناس من هو معتدل الخلقة، ومنهم النحيف، ومنهم المتفاحش الخلق طولاً وعرضاً، ومنهم صاحب الشعر الكثير، ومنهم غير ذلك، فاستحباب مقدار معين لكل الناس على اختلاف خلقتهم قول ضعيف، فالأولى أن يقال كما قال المالكية: المستحب إحكام الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد حقق السنة، الله أعلم.


(١) البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩).
(٢) الفتح تحت رقم (٢٠١).
(٣) فتح الباري تحت رقم (٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>