للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السابع

في إنفحة الميتة

اختلف العلماء في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،

فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (١)، ورواية في مذهب الحنابلة (٢)، رجحها ابن تيمية (٣).

وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٧).


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
(٢) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢).
(٣) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).
(٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٢١).
(٥) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ١٦): " وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف " وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٠).
(٦) المبدع (١/ ٧٤)، شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٣٠)، الإنصاف (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، المغني (٩/ ٣٤٢).
(٧) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>