للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة" (١).

وسبق لك أن الشافعية يرون جواز العزل مطلقاً في أصح القولين في مذهبهم، فلا يصح الإجماع.

[الدليل الثاني]

[٦٩] ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب:

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها" (٢).

الدليل الثالث: من الآثار:

[٧٠] أخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن مهدي، ويزيد ابن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي، عن عبد


(١) نقله ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٣٨٥).
(٢) إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
ومحرر بن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٨/ ٤٠٨).
وذكره ابن حبان فى الثقات، ولم يوثقه غيره. الثقات (٥/ ٤٦٠).
وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (٥/ ٢٥٤).
وقال الذهبي: وثق. الكاشف (٥٣٠٨) وهذه طريقة غالباً فيمن وثقهم ابن حبان وحده.
وفي التقريب: مقبول.
والحديث أخرجه ابن ماجه (١٩٢٨) حدثنا الحسن بن علي الخلال، ثنا إسحاق بن عيسى به، وضعفه البوصيري في الزوائد. وانظر علل الدارقطني (٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>