(٢) قال في كشاف القناع (١/ ٦٩): والإنقاء بأحجار ونحوها كخشب وخرق: إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، والإنقاء بالماء: خشونة المحل، وعوده كما كان، لزوال لزوجة النجاسة وآثارها. اهـ وانظر المبدع (١/ ٩٤)، دليل الطالب (ص: ٦)، الفروع (١/ ٩٠)، الإنصاف (١/ ١١٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٦). (٣) قال في الإنصاف (١/ ١١٠): حد الإنقاء بالأحجار: بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، جزم به في التلخيص، والرعاية والزركشي، وقدمه في الفروع. وقال المصنف -يعني ابن قدامة- والشارح وابن عبيدان وغيرهم: هو إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقياً ليس عليه أثر إلا شيئا يسيراً. فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول، لا الثاني. اهـ وانظر المبدع (١/ ٩٤). (٤) انظر الفروع (١/ ٩٠).