للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في آنية الكفار

اختلف الفقهاء في حكم آنية الكفار ومثلها ثيابهم، هل يحكم بطهارتها بناء على أن أصلها الطهارة، أو يحكم بنجاستها بناء على أن الظاهر منهم عدم توقيهم النجاسة، اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: يكره استعمال أواني المشركين وثيابهم قبل غسلها، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجب غسل ما استعملوه من الآنية والثياب، ولا يجب غسل ما صنعوه ولم يستعملوه، وهو مذهب مالك (٢).


(١) البحر الرائق (٨/ ٢٣٢)، والمبسوط (١/ ٩٧)، وتارة يعبر الحنفية بقولهم: ولا بأس بالأكل في أنية المجوس، وغسلها أفضل، انظر المبسوط (٢٤/ ٢٧)، وعمدة القارئ (٢١/ ٩٦).
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٨٧)، التاج والإكليل (١/ ١٢١)، مختصر خليل (ص: ١١)، مواهب الجليل (١/ ١٢١).
وجاء في البيان والتحصيل (١/ ٥٠،٥١): وسئل- يعني: مالكاً- عن الرجل يشتري من النصراني الخفين أيلبسهما؟ قال: لا حتى يغسله. قيل له: فما ينسجون، فإنه يبلون الخمر، ويحركونه بأيديهم، ويسقون به الثياب قبل أن تنسج، وهم أهل نجاسة؟ قال: لا بأس بذلك، ولم يزل الناس يلبسونها قديماً. وانظر الخرشي (١/ ٩٧)، والشرح الكبير (١/ ٦١).
وفي حاشية الدسوقي: يجب الغسل عند مالك في الحالات التالية:
الأولى: إذا جزم بعدم الطهارة.
الثانية: إذا ظن عدم الطهارة.
الثالثة: ذا شك في الطهارة.
ففي هذه الحالات الثلاث يجب غسلها عند مالك، ولا يجب غسلها في حالاتين:
الأولى: إذا تحققت طهارة الثياب والأواني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>