(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٨٧)، التاج والإكليل (١/ ١٢١)، مختصر خليل (ص: ١١)، مواهب الجليل (١/ ١٢١). وجاء في البيان والتحصيل (١/ ٥٠،٥١): وسئل- يعني: مالكاً- عن الرجل يشتري من النصراني الخفين أيلبسهما؟ قال: لا حتى يغسله. قيل له: فما ينسجون، فإنه يبلون الخمر، ويحركونه بأيديهم، ويسقون به الثياب قبل أن تنسج، وهم أهل نجاسة؟ قال: لا بأس بذلك، ولم يزل الناس يلبسونها قديماً. وانظر الخرشي (١/ ٩٧)، والشرح الكبير (١/ ٦١). وفي حاشية الدسوقي: يجب الغسل عند مالك في الحالات التالية: الأولى: إذا جزم بعدم الطهارة. الثانية: إذا ظن عدم الطهارة. الثالثة: ذا شك في الطهارة. ففي هذه الحالات الثلاث يجب غسلها عند مالك، ولا يجب غسلها في حالاتين: الأولى: إذا تحققت طهارة الثياب والأواني. =