للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

أن هذا المحل لم يخلق للجماع، وبالتالي لا يوجب الغسل الإيلاج فيه، كما لا يوجب الغسل الإيلاج في فخذ المرأة أو في إبطها أو عكن بطنها أو نحو ذلك، والدليل على أنه لم يخلق لهذا قوله تعالى إنكاراً على قوم لوط

{أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم} (١).

وكونه يسمى فاحشة فلا يكفي هذا لوجوب الغسل، بل جاء إطلاق الفاحشة على غير الجماع قال تعالى: {وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها} (٢).

وقد ذكر المفسرون أن الآية نزلت فيمن يطوف بالبيت عرياناً، ومع ذلك من تعرى أمام الناس لا يجب عليه الغسل، وإن كان فعله من الفواحش، والله أعلم (٣).

والقول بعدم وجوب الغسل قول قوي، والغسل أحوط، والله أعلم.


(١) الشعراء (١٦٥ - ١٦٦).
(٢) الأعراف: ٢٨.
(٣) تفسير الطبري (٨/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>