للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الريح بأنه بدعة (١)، واختاره بعض الشافعية (٢).

وقيل: يكره الاستنجاء من الريح، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤).

وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب، قاله بعض الشافعية (٥).

دليل من قال: لا يستنجي.

[الدليل الأول]

الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح، حكى الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع (٦)، وابن قدامة في المغني (٧) وغيرهما.

[الدليل الثاني]

الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية الاستنجاء، ولم ينقل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - استنجى من الريح، ولا


(١) انظر العزو إلى كتبهم في ما تقدم، وخاصة الفتاوى النهدية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥)، ومراقي الفلاح (ص: ١٨).
(٢) تحفة المحتاج (١/ ١٨٥).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢).
(٤) إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)،.
(٥) تحفة المحتاج (١/ ١٨٥).
(٦) قال النووي في المجموع (٢/ ١١٣): أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم. اهـ
(٧) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٠): ليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافا. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>