للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو اختيار ابن حزم (١)

[أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة.]

[الدليل الأول]

لم يذكر الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٢) ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.

[الدليل الثاني]

(١١٠) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: خذ هذا فافرغه عليك (٣).

ولو كان الوضوء واجباً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يطلب منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا مجرد إفراغه عليه.

[الدليل الثالث]

(١١١) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة،

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر


(١) المحلى (المسألة ١٨٨).
(٢) المائدة، آية: ٦.
(٣) صحيح البخاري (٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>