للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب:

بأن التسمية ليست مشروعة عند كل حال، بل لا تشرع التسمية للأذان والإقامة، وكذلك لا تشرع عند تكبيرة الإحرام، فلا بد من دليل صحيح صريح في مشروعية التسمية، وإلا فالأصل عدم المشروعية.

[الدليل الثاني]

أحاديث لا صلاة لمن لا وضوء له (١)، وإن كانت ضعيفة في آحادها، لكنها بالمجموع صالحة للاحتجاج، والنفي فيها للكمال، أي: لا وضوء كامل؛ لأن صفة الوضوء الصحيح قد ثبتت في أحاديث صحيحة بدون التسمية كحديث عبد الله بن زيد، وعثمان وابن عباس، وسيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى، فيبقى النفي للكمال، كما جاء في الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (٢)،: أي لا يؤمن الإيمان الكامل، فالنفي دال على استحباب التسمية في الوضوء، لا على وجوبها.

[الدليل الثالث]

(٨٠٨ - ٣٧) حمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت وقتادة،

عن أنس قال: نظر بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءا فلم يجدوا، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هاهنا ماء؟ قال: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضؤوا بسم الله، فرأيت الماء يفور: يعني بين أصابعه، والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم.


(١) سيأتي ذكرها بالتفصيل عند الكلام على أدلة القائلين بوجوب التسمية.
(٢) متفق عليه: البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>