للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني

في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم

اختلف أهل العلم في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم،

فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، واختيار داود الظاهري (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤).

وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٥)، وهو مذهب المالكية (٦)، والشافعية (٧)،والمشهور من مذهب الحنابلة (٨).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، و (٣/ ٤٥٥)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٨)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ١٠٢، ١٠٣).
(٣) المغني (١/ ٥٧)، الفروع (١/ ١٠٧)، الإنصاف (١/ ٩٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٧١).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦، ٩٧).
(٦) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٨٨): " ولا تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة، وكذلك لبن الميتة؛ لأنه في ظرف نجس؛ لأنه يموت بموت الشاة. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٥٠).
(٧) قال الشيرازي (١/ ٢٩٩، ٣٠٠): وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس ; لأنه ملاق للنجاسة، فهو كاللبن في إناء نجس. اهـ
قال النووي شارحاً هذه العبارة: أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف, هذا حكم لبن الشاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت. اهـ
(٨) الفروع (١/ ١٠٧)، المغني (١/ ٥٧)، الإنصاف (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>