للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

حكم الاستحداد

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستحداد سنة (١).

وقيل: الاستحداد واجب، اختاره ابن العربي والشوكاني

دليل الجمهور على الاستحباب.

(٤٨٨ - ٥٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٢).

قال ابن قدامة: وهو ـ يعني الاستحداد ـ مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه (٣).

وقال النووي: معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي


(١) انظر في المذهب الحنفي كتاب البحر الرائق (١/ ٥٠)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ١٩٩)، وفي المذهب المالكي، قال في التمهيد (٢١/ ٦١): " قال مالك: وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال ". وانظر التمهيد (٢١/ ٦٨)، والثمر الدواني شرح رسالة القيرواني (ص: ٦٨٢)، الفواكه الداوني (٢/ ٣٠٦)، وحاشية العدوي (٢/ ٥٧٧)، كفاية الطالب (٢/ ٥٧٩).
وفي المذهب الشافعي انظر المجموع (١/ ٣٤٢)، وأسنى المطالب (١/ ٥٥٠)، وإعانة الطالبين (٢/ ٨٥). وفي فقه الحنابلة انظر الكافي (١/ ٢٢)، المغني (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ٧٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٥).
(٢) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).
(٣) المغني (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>