للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث عشر:

في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس (٦).

وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:

أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.

والثاني: أنه مكروه.

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.

والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء (٧).


(١) المبسوط (١/ ٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٣).
(٢) المدونة (١/ ١٢٥)، الخرشي (١/ ١٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٤)، منح الجليل (١/ ٩٧).
(٣) المغني (١/ ٩٥) الفروع (١/ ١٥٦)، الإنصاف (١/ ١٦٦)، كشاف القناع (١/ ١٠٦).
(٤) المجموع (١/ ٤٨٦).
(٥) الإنصاف (١/ ١٦٦).
(٦) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٨) رقم ١٥٩٤، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: يتمسح من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة. اهـ
(٧) المجموع (١/ ٤٨٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٣)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>