للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني:

لو تيمم ناسياً وجود الماء

إذا تيمم ناسياً وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟

فقيل: لا تلزمه الإعادة، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (١)، ومالك في إحدى الروايتين عنه (٢)، ورواه أبو ثور عن الإمام الشافعي (٣)، واختاره ابن حزم رحمه الله (٤)، وابن العربي من المالكية (٥).

وقيل: لا يصح تيممه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٦)، وإحدى الروايتين عن مالك (٧)، والصحيح من مذهب الشافعية (٨)، والمنصوص عن


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٩)، المبسوط (١/ ١٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٤٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٣٣).
(٢) المدونة (١/ ٤٣)، أسهل المدارك (١/ ١٣٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦)
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٩٥)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٠٦): لو كان في رحله ماء، فطلب الماء في رحله، فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم وجده، فإن لم يمعن في الطلب، وجبت الإعادة، وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهان، وقيل: قولان، وهما مخرجان من القولين في الخطأ في القِبْلَة، أصحهما: وجوب الإعادة ".
(٤) المحلى (١/ ٣٥٠) مسألة: ٢٣٢.
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦).
(٦) المبسوط (١/ ١٢١).
(٧) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٦١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٩).
(٨) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٩٥)،

<<  <  ج: ص:  >  >>