للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا تعريف النجاسة بحكمها، وما سبق تعريف للنجس، وبعض الأصوليين يمنعون تعريف الشيء بحكمه، فكونها تمنع استباحة الصلاة به، إن كانت محمولة أو فيه إن كانت في المكان، هذا حكم النجاسة، وليس تعريفاً لماهية النجاسة. وقد قال بعضهم:

وعندهم من جملة المردودِ ... أن تدخل الأحكام في الحدودِ

ثم قد يعترض عليه باعتراض آخر: وهو الصلاة في الدار المغصوبة وكذلك الثوب المغصوب، فإنه قد قام به وصف يمنع من استباحة الصلاة فيه إن كان بالمكان، أو به، إن كان بالثوب، ولا يقال بنجاستهما، والله أعلم.

[تعريف الشافعية]

قال المتولي: " حدها: كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها، زاد النووي: أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل، والله أعلم " (١).

قال: وقولنا: (على الإطلاق) احتراز من السموم التي هي نبات, فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق, بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: (مع إمكان التناول) احتراز من الأشياء الصلبة; لأنه لا يمكن تناولها, وقولنا: (لا لحرمتها) احتراز من الآدمي.


= وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٢٤): تعريف النجاسة: صفة حكمية يمتنع بها ما استبيح بطهارة الخبث. والطاهر: الموصوف بصفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. اهـ
والتعريف قريب مما قدمناه في صلب الكتاب.
(١) المجموع (٢/ ٥٦٥)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٧٨)، تحفة المحتاج (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>