(٢) شرح فتح القدير (٢/ ٦٠)، البناية (٧٣٨)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨) وقال السرخسي في المبسوط (٢/ ٥): "وليس على الحائض سجدة قرأت أو سمعت؛ لأن السجدة ركن من الصلاة، والحائض لا تلزمها الصلاة". اهـ وقال في بدائع الصنائع (١/ ١٨٦): "فيشترط لوجوبها - يعني سجدة التلاوة - أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحيض والنفاس"، تحفة الفقهاء - السمرقندي (١/ ٢٣٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٢/ ٣١٠). (٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٧)، المعونة (١/ ٢٨٥)، التفريع (١/ ٢٧٠)، التاج والإكليل لمختصر خليل - المواق (٢/ ٦٠)، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد القيرواني - الأزهري (ص: ٢٢١)، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني- النفراوي (١/ ٢٥٠ - ٢٥١). وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٦٢) "يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئاً منها السبعة التي تمنعها الجنابة: وهي الصلوات كلها، وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد .... الخ كلامه رحمه الله تعالى. وانظر حاشية العدوي (١/ ٤٥٥). (٤) المهذب - الشيرازي (٢/ ٩١)، مغني المحتاج (١/ ٢١٧)، الحاوي (٢/ ٢٠١)، المجموع (٤/ ٦٣) (٥) المغني (٢/ ٣٥٨)، الإنصاف (٢/ ١٩٣)، المبدع (٢/ ٢٧)، المستوعب (٢/ ٢٦٢).