للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استدراك (١)

[فصل: في سجود التلاوة والشكر للحائض]

اختلف الفقهاء هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة أم لا؟

فقيل: إن سجود الصلاة يشترط له ما يتشرط للصلاة، من طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣) والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) هناك فصل نسيت أن أذكره في مكانه، فرأيت الحاقه في آخر الكتاب.
(٢) شرح فتح القدير (٢/ ٦٠)، البناية (٧٣٨)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨) وقال السرخسي في المبسوط (٢/ ٥): "وليس على الحائض سجدة قرأت أو سمعت؛ لأن السجدة ركن من الصلاة، والحائض لا تلزمها الصلاة". اهـ وقال في بدائع الصنائع (١/ ١٨٦): "فيشترط لوجوبها - يعني سجدة التلاوة - أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحيض والنفاس"، تحفة الفقهاء - السمرقندي (١/ ٢٣٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٢/ ٣١٠).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٧)، المعونة (١/ ٢٨٥)، التفريع (١/ ٢٧٠)، التاج والإكليل لمختصر خليل - المواق (٢/ ٦٠)، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد القيرواني - الأزهري (ص: ٢٢١)، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني- النفراوي (١/ ٢٥٠ - ٢٥١). وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٦٢) "يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئاً منها السبعة التي تمنعها الجنابة: وهي الصلوات كلها، وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد .... الخ كلامه رحمه الله تعالى. وانظر حاشية العدوي (١/ ٤٥٥).
(٤) المهذب - الشيرازي (٢/ ٩١)، مغني المحتاج (١/ ٢١٧)، الحاوي (٢/ ٢٠١)، المجموع (٤/ ٦٣)
(٥) المغني (٢/ ٣٥٨)، الإنصاف (٢/ ١٩٣)، المبدع (٢/ ٢٧)، المستوعب (٢/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>