للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس:

في تجديد التيمم

ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يستحب تجديد التيمم (١)،

وقيل: يستحب التجديد، وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

[دليل من قال: لا يستحب]

استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية، والأصل في العبادات المنع.

واستدلوا أيضاً: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة، وهو ملوث. والتعليل الأول أصح.

[واستدل من استحب التجديد]

بالقياس على الوضوء، ولأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل.

والصحيح الأول، ولم يثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من فعله، ولا من قوله أن طلب تجديد التيمم، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبادة سنة كفعله لها.

وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه، وهذا يدلك على أن القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل، ليست على إطلاقها.


(١) تبيين الحقائق (١/ ٨)، المغني (٣/ ١٢٠)، المجموع (١/ ٤٨٧)، وقال في كشاف القناع (١/ ٨٩): " ولا يسن تجديد تيمم وغسل لعدم وروده ".
(٢) حلية العلماء (١/ ١٨٨ - ١٨٩)، روضة الطالبين (١/ ١٢٣)،
قال النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٨): " وفي استحباب تجديد التيمم وجهان، أشهرهما: لا يستحب، وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء، ويتصور في غيره، إذا قلنا: لا يجب الطلب لمن تيمم ثانياً في موضعه، والله أعلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>