للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيكون مستحباً (١).

[الدليل الثالث]

(٤٦٦ - ٣٠) ما رواه البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا معتمر، قال: حدثني سلم بن أبي الذيال (وكان صاحب حديث) قال:

سمعت الحسن يقول: أما تعجبون لهذا (يعني مالك بن المنذر) عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم، فأمر بهم فختنوا في هذا الشتاء فبلغني أن بعضهم قد مات، ولقد أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء (٢).

[رجاله ثقات]

ورده ابن القيم، فقال: جوابه أنهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان، فإن العرب قاطبة كانوا يختتنون، واليهود قاطبة تختتن، ولم يبق إلا النصارى، وهم فرقتان: فرقة تختتن، وفرقة لا تختتن، وقد علم كل من دخل الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان، فكانوا يبادورن إليه بعد الإسلام، كما يبادرون إلى الغسل " (٣).

قلت: ومما يؤيد كلام ابن القيم، ان قيصر أطلق على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ملك


(١) وقد ذهب الجمهور إلى استحباب سنن الفطرة. وحملوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا " كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من لم يتغن بالقرآن فليس منا " فالمراد ليس على سنتنا، وليس على طريقنا.
(٢) الأدب المفرد (١٢٨٧).
(٣) تحفة المودود (ص: ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>