للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الظاهرية (١).

فتلخص لنا من هذا الخلاف أمران:

أحدهما: يتعلق بطهارة الجلد.

وثانيهما: يتعلق بالانتفاع به.

فقيل: الدباغ لا يطهر مطلقاً.

وقيل: يطهر مطلقاً.

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.

وقيل: يطهر ما كان طاهراً في الحياة، وإن كان محرماً أكله.

وأما يتعلق بالانتفاع به،

فقيل: يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواء دبغت أم لا (٢).

وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء.

وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال:

[دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء.]

قولهم مركب من ثلاث مسائل، لكل مسألة لهم فيها دليل، منها نجاسة


(١) المحلى (١/ ١١٨)، وذكره مذهباً لداود الظاهري ابن رشد في البيان والتحصيل (٣/ ٣٥٧)، وعون المعبود (١١/ ١٧٩).
(٢) هذا القول يراه الإمام الزهري رحمه الله، كما في مصنف عبد الرزاق (١/ ٦٢)، ومسند أحمد (١/ ٣٦٥)، وأبو داود (٤١٢٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠١)، وحكاه ابن تيمية عن بعض السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>