للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير.]

أخذ الحنفية والشافعية بعموم حديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر (١)،وعموم حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (٢)، قال الشافعي: وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياساً عليها إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حياً (٣).

وقالوا: إن العموم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: أيما إهاب دبغ، أراد بهذا العموم الجلود المعهود الانتفاع بها، وأما جلد الخنزير فلم يدخل في هذا المعنى؛ لأنه لم يدخل في السؤال؛ لأنه غير معهود الانتفاع بجلده (٤).

إلا أن الحنفية يرون طهارة جلد الكلب بالدباغ، لأنهم لم يستثنوا إلا الخنزير، فجلد الخنزير عندهم ليست نجاسته لما فيه من الدم والرطوبة، بل هو نجس العين، وبالتالي لا يمكن تطهيره بخلاف الكلب.

واستثنى الحنفية جلد الإنسان، وعللوا ذلك بكونه لا يجوز الانتفاع به لاحترامه.

[دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ.]

[الدليل الأول]

قالوا: لم يصح في الدباغ شيء (٥).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) الأم (١/ ٢٢).
(٤) التمهيد (٤/ ١٧٨).
(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>