للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل التاسع: في القول في غالب الطهر]

نص الشافعية (١) والحنابلة (٢) على أن غالب الطهر ثلاثة وعشرون، أو أربعة وعشرون يوماً؛ لأنه سبق أن دللنا أن في كل شهر حيضاً وطهراً، وإذا كان غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، فالباقي من الشهر يكون طهراً.

[٥٦] لما رواه أبو داود (٣) قال: حدثنا زهير بن حرب وغيره، قالا ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت:

كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال:


(١) روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، المجموع (٢/ ٤٠٤) قال النووي: "غالب الحيض ست أو سبع بالاتفاق".
نهاية المحتاج (١/ ٣٢٧)، قال: "وغالب الحيض ست أو سبع، وباقي الشهر غالب الطهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش: "تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تيحض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن "أي التزمي الحيض وأحكامه فيما علمك الله من عادة النساء من ستة أيام أو سبعة. والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة." اهـ وانظر مغني المحتاج (١/ ١٠٩).
(٢) الفروع (١/ ٢٦٧)، المبدع (١/ ٢٧١)، كشاف القناع (٢/ ٢٠٣).
(٣) سنن أبي داود (٢٨٧)، وانظر تخريجه رقم ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>