للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن هذه الخطايا نجاسات وقاذورات فيتنجس الماء المخالط لها (١).

ويمكن الجواب أن يقال:

إن الذنوب ليست لها أجرام محسوسة نراها تخالط الماء حتى تؤثر فيه.

وثانياً: العبد إذا أذنب لا يقال له تنجس

وثالثاً: إذا فرغ العبد من الوضوء ثم أذنب لا يؤثر ذلك فى وضوئه، ولو كانت هذه الذنوب تؤثر فى الماء لكان لها تأثير على بدن المتلبس بها من باب أولى

[الدليل الثالث]

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة، قال تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (٢).

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل (٣).

ويجاب عنه:

أولاً: إنما سمي طهارة لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه.

ولذلك لما اعتبر أبو هريرة حدثه نجاسة بين له - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " إن المؤمن لا ينجس ". متفق عليه.

وقوله: " لا ينجس" أى بمثل ذلك، وإلا فالمؤمن قد تطرأ عليه النجاسة


(١) البناية (١/ ٣٥٣، ٣٥٤).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) البناية بتصرف (١/ ٣٥٠، ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>