للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني

في طهارة ماء المرأة

اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.

فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢). والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة.

وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (٣)؛ لأن رطوبة فرجها نجسة.

والصواب الأول، وسوف يأتي الكلام على رطوبة فرج المرأة، ولو قدر أن رطوبة فرج المرأة نجسة فإن اختلاط الماء في الباطن لا يضر.


(١) المجموع (٢/ ٥٧٢).
(٢) المغني (١/ ٥١٧).
(٣) المجموع (٢/ ٥٧٢)، الإنصاف (١/ ٣٥١)، المغني (١/ ٥١٧) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقاً من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>